الإثنين ٢٥ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 13 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

هل للرجل أن ينفق من الزكاة على لقيط عنده

رقم الفتوى: 5578
تاريخ النشر: 2023/08/21
التصنيف: مصارف الزكاة
المشاهدات: 117

هل ينفق الرجل من زكاة ماله على اللقيط الذي تحت يده؟

الجواب والله الموفق: أنه لا مانع من ذلك؛ إذ هو فقير أو مسكين، وإن كان له مالٌ -على بُعْدِه- فهو كابن السبيل المنقطع عن بلاده وماله؛ بل إن العلة في اللقيط أكمل وأوضح منها في ابن السبيل.