[هل للحاكم إذا كان المدعي لا يحسن الدعوى أن يأمر من يكتب دعواه]
السؤال
سؤال: هل للحاكم -إذا كان المدعي لا يحسن أن يدعي- أن يأمر من يسأله عما في نفسه وعن قصته مع خصمه، ثم إذا فهم مقصوده يكتب له دعواه؟
الجواب
الجواب ومن الله التوفيق: أن المدعي إذا لم يحسن الدعوى -وقد عرف الحاكم من حاله وكلامه أن له دعوى حق عند خصمه إلا أنه لم يحسن التعبير لجهله أو لفرط عاميته أو لعيه- فلا مانع من أن يرسله إلى من ينظر إلى ما يريد ويطلع على ما في نفسه، ثم يكتب له الدعوى على حسب ذلك.بل إذا كان الأمر كذلك فلا يجوز للحاكم أن يبطل دعواه ويعرض عن سماعها؛ لأن مسؤولية الحاكم ووظيفته هي دفع التظالم وإنصاف الناس بعضهم من بعض و ... إلخ، ولا يتم ذلك إلا إذا فعل ما ذكرنا، ولا يعد ذلك من التلقين المحرم؛ إذ التلقين هو أن يقول الحاكم للمدعي: قل كذا وكذا، ولا تقل كذا وكذا، أو أنكر ولا تعترف.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع