هل على دخل عمل اليد زكاة
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 6404
عدد المشاهدات: 112
السؤال
معي محل برمجة وصيانة جوالات ولدي بضاعة شواحن وبطاريات بحوالي ألفين ﷼ سعودي فهل يجب علي زكاة فيما أدخلته من شغل يدي للبرمجة والصيانة أم في البضاعة وربحها؟
الجواب
زك رأس المال والربح ربع العشر
وأما الأجرة التي تجمعها مقابل شغل يدك فلا زكاة في ذلك.
- تصنيفات الموقع