هل تصح زكاتي في نفسي
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 10841
عدد المشاهدات: 183
السؤال
هل الذي عليه زكاة ماله، ولا يملك قوت عشرة أيام هل يجوز أن يصرف زكاته في نفسه وهل يصح له من الزكاة؟
الجواب
لا يصح أن يصرف زكاته في نفسه وتصح له من زكاة غيره .
- تصنيفات الموقع