هل تصح الفطرة عن أبي وأمي بدون وكالة منهم
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 9904
عدد المشاهدات: 273
السؤال
هل يجزئ أن أخرج زكاة الفطرة عن أبي وأمي وأم زوجتي بالرغم من أني ساكن لوحدي وأبواي لوحدهم هل يجوز ذلك ولو لم يوكلوني في إخراجها عنهم؟
الجواب
لا تجزي عنهم بدون وكالة منهم .
- تصنيفات الموقع