Skip to content

هل تصح الزكاة لمن يمتلك 50 جراما ذهبا

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8557
عدد المشاهدات: 182
اطبع الفتوى:

السؤال

إذا لديا أقل من نصاب ذهب نحو ٥٠ جراما فهل يجوز لي الأخذ من الزكاة أو نحوها بالرغم أن قيمة الجرام الواحد بـ ٣٠ ألف يعني بايطلع قيمة ال٥٠ الجرام بمليون ونصف؟

الجواب

نعم يجوز لك ذلك.

فتاوى أخرى