إذا لديا أقل من نصاب ذهب نحو ٥٠ جراما فهل يجوز لي الأخذ من الزكاة أو نحوها بالرغم أن قيمة الجرام الواحد بـ ٣٠ ألف يعني بايطلع قيمة ال٥٠ الجرام بمليون ونصف؟
نعم يجوز لك ذلك.