الإثنين ٢٥ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 13 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

[هل تثبت الشفعة مع كون الثمن قيمياً]

رقم الفتوى: 21308
تاريخ النشر: 2026/02/08
التصنيف: الشفعة
المشاهدات: 7

سؤال: رجل له نصيب في جربة فباع نصيبه من رجل بحبل معلومة في مكان آخر، فجاء شركاء البائع في الجربة وطلبوا الشفعة؛ فهل لهم من شفعة أم لا؟

الجواب والله الموفق: أن الشفعة هنا ثابتة؛ لأنه لا مانع يقدر هنا إلا كون الثمن قيمياً، وقد قالوا: إنه يشترط في صحتها أن يكون الثمن مثلياً.

قلنا: القيمة مثل، فيقوم الثمن بقيمة عدلين ويدفع إلى المشتري، وهذا هو المذهب كما في الأزهار وشرحه .

والدليل على ما ذكرنا: أن المعنى المقتضي لوجوب الشفعة موجود في هذه الصورة ونحوها، وهو دفع الضرر عن الجار، والأدلة في وجوب الشفعة جاءت مطلقة، ولم تقيد بكون الثمن مثلياً، ولم يظهر أن كون الثمن قيمياً مانع من الشفعة، والأصل بقاء ثبوت الشفعة.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله