Skip to content

[هل تتساقط المظلمتان القيميتان إذا استوتا]

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 20717
عدد المشاهدات: 7
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: رجلان لكل واحد منهما عند الآخر مظلمة مالية قيمية وليست مثلية، فإذا كانت المظلمتان متساويتين في القيمة فهل تتساقطان؟ أم لا بد من أن يسلم كل منهما مظلمة الآخر؟

الجواب

الجواب: إذا عرف أن القيمتين متساويتان عند الرجلين وفي نفس الواقع فتتساقط المظلمتان.
أما إذا كانت المظلمتان أو إحداهما مما تختلف قيمته من شخص لآخر ومن وقت لآخر فلا بد من تراضي الطرفين على المساقطة، ولا يكفي من طرف واحد إلا إذا علم أن ما عليه من المظلمة أكثر مما عند الرجل الآخر في قيمتها عند الناس وفي جميع الأوقات.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى