(نقض حكم الحاكم)
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: نوفمبر 18, 2025
رقم الفتوى: 15838
عدد المشاهدات: 4
(نقض حكم الحاكم)
رقم الفتوى: 15838
طباعة
السؤال
سؤال: هل يصح ويجوز أن يتراضى الخصمان فيما بينهما على نقض حكم كان قد حكم به في نزاعهما، ثم يُبتدأ النزاع والشجار من جديد؟
الجواب
الجواب والله الموفق: أن ذلك لا يجوز ولا يصح، وعليهما جميعاً أن يرضيا بالحكم ويقتنعا به؛ وذلك لقوله تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [النور: ٥١]، ولا يصح نقض حكم الحاكم إلا بحكم حاكم بشروط مذكورة في كتب الفقه.غير أنه يجوز للخصمين بعد الحكم أو لأحدهما أن يتنازل عما يستحقه في الحكم، ويسامح خصمه في ذلك، أما نقض الحكم من دون ذلك فلا يصح ولا يجوز.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع