نصاب القضب
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 8326
عدد المشاهدات: 191
السؤال
أنا لدي جربة خمسون حبلة قضبا لا أبيع منه شيئا بل لمواشينا فقط فهل فيها زكاة؟
الجواب
فيها زكاة فزك من الآن ومستقبلا إذا كان يحصل منها في السنة بما يساوي 160ألف ريال تقريبا .
- تصنيفات الموقع