Skip to content

نصاب القضب

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8326
عدد المشاهدات: 191
اطبع الفتوى:

السؤال

أنا لدي جربة خمسون حبلة قضبا لا أبيع منه شيئا بل لمواشينا فقط فهل فيها زكاة؟

الجواب

فيها زكاة فزك من الآن ومستقبلا إذا كان يحصل منها في السنة بما يساوي 160ألف ريال تقريبا .

فتاوى أخرى