سؤال: إذا قال رجل: أنا يهودي أو أنا نصراني إن فعلت كذا، فهل يحكم عليه بأنه قد كفر وقد طلقت زوجته، وإن لم يفعل ذلك الفعل الذي أقسم من أجله؟ أم أنه لا يكفر إلا إذا تحقق ذلك الفعل؟
فإن فعل ما حلف عليه فلا تنفسخ زوجته مهما بقي على التمظهر بالإسلام، وذلك أنه لم ينقل عن النبي ÷ أنه حكم بفسخ نكاح المنافقين من زوجاتهم، وقد نطقوا بكلمة الكفر وهموا بما لم ينالوا، وقد وصفهم الله تعالى بأوصاف الكافرين في آيات كثيرة.
هذا، والظاهر أن ما سألت عنه أخف مما ذكره الله عن المنافقين، والله أعلم.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله