Skip to content

[من قال: أنا يهودي أو أنا نصراني إن فعلت كذا]

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 20228
عدد المشاهدات: 5
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: إذا قال رجل: أنا يهودي أو أنا نصراني إن فعلت كذا، فهل يحكم عليه بأنه قد كفر وقد طلقت زوجته، وإن لم يفعل ذلك الفعل الذي أقسم من أجله؟ أم أنه لا يكفر إلا إذا تحقق ذلك الفعل؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أنه لا ينبغي الحلف بمثل ذلك سواء بر في يمينه أم لا، صادقاً أم كاذباً، إلا إذا ألجأته الضرورة وكان صادقاً في يمينه وقد استدلوا لجواز ذلك بقوله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ٨١}[الزخرف]، ولا يحكم عليه بالكفر وفسخ الزوجة إذا لم يفعل، وذلك أنه علق الكفر بالفعل.

فإن فعل ما حلف عليه فلا تنفسخ زوجته مهما بقي على التمظهر بالإسلام، وذلك أنه لم ينقل عن النبي ÷ أنه حكم بفسخ نكاح المنافقين من زوجاتهم، وقد نطقوا بكلمة الكفر وهموا بما لم ينالوا، وقد وصفهم الله تعالى بأوصاف الكافرين في آيات كثيرة.
هذا، والظاهر أن ما سألت عنه أخف مما ذكره الله عن المنافقين، والله أعلم.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى