الإثنين ٢٥ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 13 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

من خلص رهنا من الورثة فله ما غرم وهو كأحدهم

رقم الفتوى: 4947
تاريخ النشر: 2023/07/14
التصنيف: المواريث
المشاهدات: 110

أبي رهن بندق في باقي ذهب زوجة أخي بمبلغ ٢٥٠٠ ﷼ سعودي ثم توفى الوالد ولما تزوجت أحتجت البندق ودفعت ال٢٥٠٠ السعودي وأستعدت البندق فكيف نعمل لأننا خمسة إخوة وثمان أخوات وزوجة أبي حيث والبندق يسوى ٣٥٠٠ سعودي تقريباً في عام ١٤٣٢هـ

لك على الورثة 2500 وأنت من ضمنهم ورد البندق للورثة أو خذ البندق بسعر اليوم ووف الورثة ببقية السعر