سؤال: رجل حج أو اعتمر فلما حل من إحرامه خرج إلى جدة لحاجة، فهل يلزمه الإحرام بعمرة لدخول مكة؟
الجواب: الذي يظهر لي أنه لا يلزمه الإحرام؛ وذلك لأنه في حكم المقيم في مكة، والمقيم لا يلزمه ذلك؛ وذلك لأن الذي خرج بعد حجه أو عمرته إلى جدة خرج لحاجة عرضت له وهو في مكة ثم عاد إلى مكة لإكمال إقامته ولو قلّت.
والذي ذكره العلماء أنه إنما يجب على الآفاقي.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله