حكم من تجاوز الميقات بغير إحرام
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أغسطس 26, 2023
رقم الفتوى: 5726
عدد المشاهدات: 101
حكم من تجاوز الميقات بغير إحرام
رقم الفتوى: 5726
طباعة
السؤال
ماذا يلزم القاصد للحج أو العمرة إذا تجاوز الميقات بغير إحرام ثم عاد إلى أهله؟
الجواب
ذكر أهل المذهب أن القاصد للحج أو العمرة إذا تجاوز الميقات بغير إحرام ثم عاد إلى أهله أنه يجب عليه قضاء ما كان قصده ونواه من حج أو عمرة ولا يجزيه عن حجة الإسلام.
الذي يظهر لي -والله أعلم- أنه لا يجب قضاء؛ لأن القرآن إنما أوجب إتمام ما دخل فيه المسلم من حج أو عمرة في قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة196]، والدخول في الحج والعمرة إنما يكون بالإحرام، والمذكور في السؤال لم يكن قد أحرم، والأصل براءة الذمة من الوجوب.
- تصنيفات الموقع