من اشترى سلعة وزاد في الثمن لأجل الدين
السؤال
سؤال: من رجل في هذه الليلة أفاد في سؤاله أنه اشترى سيارة ودفع نصف ثمنها تقريباً، وجعل له البائع أجلاً في النصف الثاني، وقد أوفى بما عليه من الدين إلا أنه زاد حوالي خمسة عشر ألف ريال سعودي لأجل الأجل، ويسأل هذا الرجل عما يلزمه؟
الجواب
فكان الجواب: أنه يلزمه التوبة والاستغفار لأنه دخل في معاملة محرمة لا يجيزها الشرع ولا يرضاها، ولا يلزمه شيء آخر.
وقد كان اللازم على البائع أن يرد له الزيادة التي أخذها لأجل الدين، أما السائل فهو مظلوم، وما كان ينبغي له أن يدخل في ظلم نفسه، والسيارة التي اشتراها حلال لا يلزمه فيها شيء؛ لأنه اشتراها بثمنها، وما زاد فهو في ذمة البائع وذمة المشتري بريئة إذا تاب وأناب إلى الله واستغفر لذنبه لدخوله فيما حرمه الله.
فإن قيل: إذا كانت المعاملة محرمة لا يرضاها الله ولا تجوز في دينه فيكون البيع باطلاً، وإذا كان باطلاً فلا يملك المشتري السيارة، وعليه أن يتخلص منها.
قلنا: البيع كما قلتم باطل لا يجوز الدخول فيه إلا أن الله تعالى ذكر في آيات الربا من سورة البقرة أحكام ما وقع من بيوع الربا وعقوده فقال تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} [البقرة: ٢٧٥]، فجعل تعالى ما أخذه المربي بعقود الربا ملكاً له إذا تاب وأناب إلى الله.
وقال سبحانه: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة]، فأمضى سبحانه للتائب عقود الربا وأقرها، وأمره بأخذ رأس ماله دون الزيادة التي زادها من أجل الدين.
فمن هنا قلنا: إن السيارة تطيب للمشتري، ويلزم المربي رد الزيادة عند التشاجر، أما إذا تاب المربي وندم واستغفر فتطيب له الزيادة لقوله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ}.
- وهناك اليوم حيل يتوسلون بها إلى أخذ الربا، وذلك أن الرجل يأتي إلى البنك ليقرضه قيمة سيارة أو قيمة أثاث بيت أو قيمة أرض أو نحو ذلك، فيقوم البنك بشراء السيارة التي يريدها الرجل أو بشراء الأثاث المطلوب أو الأرضية المعينة أو ... إلخ؛ فإذا اشتراها البنك باعها من الرجل بزيادة نسبة معينة على ثمنها الذي شراها به، وهذه الحيلة لا تبرر المعاملة؛ لأن البنك اشترى السيارة للرجل ودفع عنه، ولم يشترها لنفسه هذا هو الواقع، وذلك لا يبرر للبنك أخذ الربح.
وللإيضاح فإن البنك لا تنطبق عليه ماهية التجارة في شرائه للسيارة؛ لأن ماهية التجارية وحقيقتها تفيد: أنها المبادلة التي يجوِّز الداخل فيها الربح والخسران، والبنك دخل في هذه المعاملة وهو قاطع بالربح غير مجوز للخسران إطلاقاً.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع