Skip to content

[من اشترى أرضاً ثم نازعه فيها من يظن أن لا حق له]

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 16620
عدد المشاهدات: 41
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: اشترى رجل أرضاً من رجل آخر فحوط المشتري عليها حائطاً، فجاء رجل ثالث معروف بكثرة الخصام والشجار يدعي عند المشتري أن له نصيباً في هذه الأرض، وقد كان البائع ضمن للمشتري ما اختل أو بطل و … الخ، فهل يلزم المشتري أن يفتح على نفسه في هذه الأرض باب الشجار والمنازعة عند الحكام أم لا يلزمه ذلك؟

الجواب

الجواب: أن المشتري إذا علم أو ظن بطلان دعوى المدعي ولم يظهر له أي قرينة تشير إلى أحقية ما يدعيه- أنها لا تلزمه إجابته، فإن ظهر له ما يشير إلى صحة مطالبته لزمه إجابته.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى