Skip to content

[مما يجوز للوكيل إخفاؤه]

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أكتوبر 30, 2025
رقم الفتوى: 14750
عدد المشاهدات: 13
اطبع الفتوى:
[مما يجوز للوكيل إخفاؤه]
رقم الفتوى: 14750
طباعة

السؤال

سؤال: رجل له عند آخر فلوس يبيع فيها ويشتري، وعندما أراد صاحب الفلوس إخراج الزكاة قال لوكيله: خذ خمسمائة ألف ريال من شريكي فلان زكاة، وحينما ذهب الوكيل لأخذ الزكاة قال الشريك: حصل خسائر في هذه السنين وسأعطيك ثلاثمائة ألف ريال، فأخذ الوكيل الزكاة، فهل يلزمه أن يخبر الرجل بأنه لم يأخذ إلا ثلاثمائة ألف ريال؟ هذا مع العلم أن التاجر صديق يحب الستر عليه، ولعل الله تعالى أن يبارك في التجارة حتى يسترد ما خسر؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أنه لا يلزم الوكيل أن يخبر الرجل بأنه لم يأخذ إلا ثلاثمائة ألف، وإنما يلزمه إذا طلبوا ذلك منه إما صاحب المال وإما التاجر، ولا وجه لوجوب الإخبار إلا عند الطلب، والله أعلم.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى