Skip to content

مقدار ما يصح صرفه من الزكاة في أشخاص محددين

تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 3346
عدد المشاهدات: 122
اطبع الفتوى:
مقدار ما يصح صرفه من الزكاة في أشخاص محددين
رقم الفتوى: 3346
طباعة

السؤال

كم مقدار الصرف من الزكاة لأسرة مكونة من عشرة أنفار أو أكثر أو أقل حيث وبعض الأسر معهم أرض ولا معهم بعض الأوقات ماء لزراعتها وفي نفس الوقت ما معهم التمويل الذي يحتاجونه للزراعة

الجواب

يصح أن تعطوا لهم من الزكاة وقت حاجتهم دون النصاب والنصاب من العملة اليمنية ١٦٠ الف تقريبا

فتاوى أخرى