Skip to content

[مقاول دفع فلوساً للبنك من أجل أن يضمن عليه]

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أكتوبر 30, 2025
رقم الفتوى: 14773
عدد المشاهدات: 14
اطبع الفتوى:
[مقاول دفع فلوساً للبنك من أجل أن يضمن عليه]
رقم الفتوى: 14773
طباعة

السؤال

سؤال: رجل تقاول مشروعاً كبيراً من جهة، وطلبت الجهة من الرجل ضمانة البنك عليه، فذهب المتقاول إلى البنك وطلب منه أن يضمن عنه لتلك الجهة فرضي البنك ولكن مقابل فلوس محددة، فهل يجوز للرجل أن يدفع للبنك فلوساً مقابل ضمانه عنه أم لا؟

الجواب

الجواب وبالله التوفيق: أن الذي يظهر لي- والله أعلم- هو الجواز، وذلك:١ - لأن الأصل في المعاملات هو الجواز.٢ - أن دافع الفلوس للبنك يدفعها له مقابل منفعة يحصل عليها من البنك، فلا يكون مِنْ أكل أموال الناس بالباطل.٣ - أن الجهة المقاولة له اشترطت على المتقاول ضمانة بنكية، فإن أتاها بها وإلا لم تعطه المقاولة، والمقاول يحتسبها ضمن خسارته في المقاولة، ثم لا يرضى بعقد المقاولة إلا إذا تأكد أنه سيحصل على زيادة مغرية، وحينئذٍ فما أعطاه للبنك محسوب على الجهة المقاولة.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى