Skip to content

مساكنة قاطع الصلاة

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5432
عدد المشاهدات: 108
اطبع الفتوى:

السؤال

رجل له أخ لا يصلي، فهل يجوز له مساكنته في بيت واحد ومجالسته ومؤاكلته أم لا؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أن الابتعاد عن قاطع الصلاة أحسن وأولى؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة71]، و﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [التوبة67].
ولما جاء في السنة، وفي كلام أمير المؤمنين عليه السلام وغيره من التحذير من مصاحبة الفاسق وجليس السوء والمنافق، ومن الترغيب في مجالسة الصالحين ومصاحبتهم.
وقد قال الشعراء في ذلك، ومما قيل:
عن المرء لا تسأل وسلْ عن قرينه
فكل قرين بالمقارن يقتدي

هذا، وقد يُبْتَلى الإنسان بجليس سوء، وصاحب فاسق و...إلخ، وفي هذه الحال فلا يلزمه التخلص من مصاحبته ومجاورته إذا كانت لا تتم إلا بالخروج من البيت أو بما يشق...، ولا مانع من الإحسان إليه، ومصاحبته بالمعروف؛ فقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى الأقارب والجيران.

أحكام الحج
أحكام العمرة
أحكام الوقف والنذر والكفارات
أحكام تعم الحاج والمعتمر
أحكام تعم النجاسات
أحكام قضاء الحاجة
اصول الدين
الأخلاق والآداب والأدعية
الأذان والإقامة
الأضحية
الأطعمة والأشربة
الأوقات
الأَيْمان والكفارات والنذور والذبائح
الإجارة
الإحياء والتحجر
الإقرار
الاجتهاد والتقليد
الاعتكاف والصوم المندوب
البيع
البيع غير الصحيح
التوبة
التيمم
الجنائز
الحج والعمرة
الحديث القدسي
الحديث النبوي
الحديث النبوي وعلومه
الحضانة
الحيض والنفاس
الخُمُس
الذبائح
الربويات
الرضاع
الزكاة
السِّيَر
الشركة
الشَّرِكة
الشركة العرفية
الشفعة
الشهادات

فتاوى أخرى