Skip to content

مسائل في الاجتهاد والتقليد

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 14118
عدد المشاهدات: 67
اطبع الفتوى:

السؤال

بما أنه لا يجوز للمجتهد تقليد غيره، وعليه العمل بما أوصله إليه نظره؛ فهل يجب عليه تعليم طلابه اجتهاده وإفتاؤهم به؟ أم أنه يجوز له تعليمهم غير اختياره؟

الجواب

لا يجب على المجتهد أن يعلم طلبته اجتهاده الخاص به، ويجوز له أن يدرسهم المنهج المعهود عندهم، ولو كان فيه ما يخالف اختياره.
والطلبة على قسمين:
1- فقسم منهم قد ترقى وعرف الاجتهاد والتقليد، وما يجوز فيه الاجتهاد، وما يجوز فيه التقليد، وما يجوز فيه الخلاف، وما لا يجوز فيه الخلاف و..إلخ؛ فلا بأس على المجتهد في عرض اجتهاده على هذا القسم من الطلبة.
2- والقسم الآخر هو الذي لم يترقّ عن العامية، فلا ينبغي للمجتهد أن يعرض عليهم من اجتهاده ما يخالف المعهود لديهم؛ لأن ذلك قد يشككهم في دينهم ويلبس عليهم أمرهم.
-وعلى المجتهد أن يترك العوام على المذهب الذي نشأوا عليه، ولا يجوز له أن يعلمهم من اجتهاده ما يشوشهم ويحيرهم في دينهم.
-بل لا يجوز له هو أن يعمل باجتهاده لنفسه وهو بمرأى ومسمع منهم، إذا عرف أن ذلك سيؤدي إلى شكهم فيه، أو طعنهم عليه، أو وقوعهم في الحيرة.

فتاوى أخرى