Skip to content

[متى يحل مال المسلم لآخذه ومستعمله]

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 20649
عدد المشاهدات: 7
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: متى يحل مال المسلم لآخذه ومستعمله؟

الجواب

الجواب: لا يحل مال المسلم إلا بطيبة من نفسه، وقد قال تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ ... } [النساء: ٢٩]، وفي الحديث المشهور: «ألا إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ... الحديث».

-وقد أجاز العلماء للوالي أن يأخذ من أموال الرعية ما يدفع به عدوهم الزاحف عليهم، وإنما أجازوا ذلك لأن عدوهم الزاحف عليهم سيأخذ إن لم يصدوه أموالهم ويصنع بهم المناكير، فساغ للوالي أن يدفع هذا الشر العظيم والضرر الشامل بأخذ شيء من أموالهم وإن كان فيه ضرر عليهم إلا أنه ضرر يسير بالنسبة لضرر العدو، ودفع الضرر الكبير بالضرر الصغير أمر متقرر حسنه في العقول.
وهناك حالة أخرى يجوز فيها الأكل من مال المسلم بغير إذنه، وهي نحو أن يبلغ بالرجل الجوع إلى حد يخاف على نفسه الموت أو حدوث مرض يؤثر علىصحته، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يأكل من مال المسلم بغير إذنه إن لم يجد سواه، ولكنه لا يجوز له أن يأكل إلا ما يدفع به الضرورة.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى