Skip to content

متى تحتسب العدة عند الطلاق من المحكمة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8276
عدد المشاهدات: 222

السؤال

امرأة تزوجت قبل ثلاث سنوات وراحت من عند زوجها بعد العرس بشهرين وهي الكارهة حيث وهي من محافظة وزوجها في محافظة أخرى وطلبت طلاقها من المحكمة قبل سنة وتشاجروا وصدر حكم طلاق قبل ستة أشهر من المحكمة ثم الزوج طعن في الحكم وتشاجروا وصدر حكم نهائي قبل خمسة أيام فهل يحق لها أن تتزوج بعد شهر من صدور حكم الطلاق الأخير علماً بأنها الكارهة من قبل سنتين ونصف؟

الجواب

لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد الطلاق وبعد أن تعتد بثلاث حيضات.

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 222
اطبع الفتوى:
متى تحتسب العدة عند الطلاق من المحكمة
رقم الفتوى: 8276
طباعة

فتاوى أخرى