Skip to content

ما يلزم من هجم عليه رمضان وهو لم يقض ما عليه من الصيام

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 9385
عدد المشاهدات: 209
اطبع الفتوى:

السؤال

رجل عليه صيام من رمضان الماضي فما يلزمه إذا دخل رمضان القادم ولم يقضه بعد؟

الجواب

إذا دخل رمضان ولم يقض فيلزمه القضاء بعد رمضان ويستحسن أن يكفر عن كل يوم نصف صاع بر .

فتاوى أخرى