الجمعة ٢٩ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 17 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

ما يلزم من جامع زوجته في الحج

رقم الفتوى: 10687
تاريخ النشر: 2024/06/13
التصنيف: أحكام الحج
المشاهدات: 154

أنا في حال الحج واقعت زوجتي ثم سألت فقالوا يجب علي بدنة وقلت له لا أملك قيمة بدنة فقال يجب علي بيع البيت وأخرج بدنة فما رأيكم بالرغم أني لا أملك قيمة بدنة؟
وكيف إذا حجت زوجته معه هل يلزمها بدنة

إذا واقعتها قبل رمي جمرة العقبة يوم العيد فيجب على كل واحد منكما بدنة
ثم عليكما قضاء الحج الذي أفسدتماه بالجماع
وتبقى البدنتان في ذممكما.