Skip to content

ما يأخذه أهل معارض السيارات

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 21728
عدد المشاهدات: 1
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: رجل له معرض سيارات يجيء صاحب السيارة فيضع سيارته في المعرض، ويجيء آخر وآخر كل يضع سيارته ويعرضها في هذا المعرض للبيع، وقد تباع السيارة بعد يوم أو بعد أسبوع أو بعد شهر، فإذا بيعت طلب صاحب المعرض حق المعرض، ويكون على قدر قيمة السيارة يأخذه من البائع والمشتري.فهل من بأس على صاحب المعرض فيما يأخذه من البائع والمشتري، وهذا مع تقدم علم البائع والمشتري بذلك؟

الجواب

الجواب والله الموفق والمعين: أنه لا بأس على صاحب المعرض فيما يأخذه على السيارة المباعة في مقابل أجرة المعرض وهذا في حق البائع للسيارة الذي هو صاحبها.وأما المشتري فإن اشترى السيارة ثم قال له صاحب المعرض من بعد عقد البيع: ادفع حق المعرض فأبى وقال: لا أعلم أن المعرض يحتاج من المشتري أجرة ولم تشترطوا عليَّ شيئاً- فلا سبيل عليه في هذه الحال، ولا يجوز التعرض له.وإن كان يعرف ما جرت به العادة من أن على المشتري نصف ما للمعرض من الأجرة فاشترى السيارة وهو عارف بذلك فتلزمه الأجرة، وليست أجرة على الحقيقة، وإنما هي في حقه من تمام ثمن السيارة.

فإن قيل: كيف تلزمونه بنصف أجرة المعرض وهو مشتر غير مستأجر، وإنما المستأجر هو البائع لا غير.
قلنا: قد جرت بذلك العادة في معارض السيارات، ومضى على هذه العادة أهل البيع والشراء في السيارات، وقد قال العلماء: إن العرف ينزل منزلة الشرط في مثل هذا؛ فإذا اشترى المشتري السيارة بثمن كذا فكأنه اشترط عليه حين العقد بذلك الثمن زيادة كذا وكذا للمعرض.
نعم، الذي يظهر لي أن الإجارة فاسدة:
١ - لجهالة مدة العرض.
٢ - لجهالة الأجرة.
وبناءً على هذا فلا يطيب لصاحب المعرض من الأجرة إلا ما طابت به نفس البائع والمشتري، فإن لم يحصل ذلك فاللازم له من الأجرة أجرة المثل، وذلك بأن ينظر عدلان فيما يستحقه صاحب المعرض، فما رآه العدلان ألزم به البائع والمشتري وإن لم تطب أنفسهما.
هذا ما ظهر، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى