ما رأيكم في أخ منع أخته من امتلاك تلفون لمس
رقم الفتوى: 11328
طباعة
السؤال
أختي المزوجة اشترت تلفون لمس فقامت ببعض المراسلات وفتح النت وأنا عرفت بذلك وكسرت التلفون وحلفت يمين طلاق ثلاث نافذة لو تشل تلفون ما عاد تدخل البيت وأني لا أسممها وبعد فترة قالوا بايكفروا عني فهل يقع الطلاق إذا شرت تلفون
وهل يلزمني منعها من التلفون اللمس؟
الجواب
كفر واستغفر ولا يقع طلاق إذا شروا لها تلفونا.
وامنعوها من تلفون اللمس كيف وقد جرى منها ماذكرتم
فاحرموها منه إلى أن تعجز .
ولا يجوز لولي الشابة أن يمكنها من اللمس لشدة الخطورة على الفتاة وكذلك على الفتيان .
- تصنيفات الموقع