سؤال: قول الرجل لزوجته: هو طلاقك إذا فعلت كذا وكذا، ثم فعلت؛ ما حكم ذلك؟
الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي من تركيب هذا الكلام أنه لا يقع على المرأة طلاق بفعلها الذي تضمنه الشرط، وتوضيح ذلك: أن الزوج جعل الفعل الذي تضمنه الشرط طلاقاً، والفعل نفسه ليس بطلاق صريح ولا كناية.
فلو قال رجل لزوجته: طلاقك دخولك الدار، أو دخولك الدار طلاقك لم يكن طلاقاً. وللطلاق ألفاظ معروفة منها ما هو صريح، ومنها ما هو كناية.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله