ما الحكم إذا حصل التناكر في التحويل
السؤال
سؤال: إذا حصل التناكر في التحويل، فشهد موظفو البنك على أنه تم التحويل من رصيد إلى رصيد، فما هو حكم هذه الشهادة؟
الجواب
الجواب: إذا شهد موظفو البنك على ما فعلوه من التحويل، فشهادتهم غير مقبولة؛ لأنهم يشهدون على فعلٍ هم فعلوه. فإذا قال الرجل: أشهد أني فعلتُ كذا وكذا، فإنه يعتبر دعوى وشهادة فتأمل.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع