Skip to content

ما الحكم إذا حصل التناكر في التحويل

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 22378
عدد المشاهدات: 0
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: إذا حصل التناكر في التحويل، فشهد موظفو البنك على أنه تم التحويل من رصيد إلى رصيد، فما هو حكم هذه الشهادة؟

الجواب

الجواب: إذا شهد موظفو البنك على ما فعلوه من التحويل، فشهادتهم غير مقبولة؛ لأنهم يشهدون على فعلٍ هم فعلوه. فإذا قال الرجل: أشهد أني فعلتُ كذا وكذا، فإنه يعتبر دعوى وشهادة فتأمل.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى