Skip to content

مايلزم من ضيّع حق غيره

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8600
عدد المشاهدات: 118

السؤال

زوجتي أعطتني دبلة ذهب أردها للتاجر ثم ضاعت علي قبل وصولي عند التاجر فما يلزمني؟

الجواب

يلزمك إبدال الدبلة بمثلها في القدر والنوع .

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 118
اطبع الفتوى:
مايلزم من ضيّع حق غيره
رقم الفتوى: 8600
طباعة

فتاوى أخرى