Skip to content

ماذا يفعل الامام اذا ذكر أن فيه نجاسة حال صلاته بالمصلين؟

تاريخ النشر: يناير 23, 2023
رقم الفتوى: 3128
عدد المشاهدات: 112
اطبع الفتوى:
ماذا يفعل الامام اذا ذكر أن فيه نجاسة حال صلاته بالمصلين؟
رقم الفتوى: 3128
طباعة

السؤال

الإمام خرج مباشرة حين ذكر النجاسة فكيف يمكن له أن يُوصل إليهم بما يفيد أن صلاتهم باطله لأنه إذا استخلف فلا يُفهم من الاستخلاف إلا صحة ما تم تأديته من الركعات فإذا ذكر النجاسة وهو قائم للركعة الثالثة فكيف يكون إيهامهم بالتسليم وإذا سلم ولم يسلموا فهل تبطل صلاتهم؟

الجواب

إذا أتم الصلاة فلا يخبر المصلين، ويعيد الصلاة لنفسه ويسكت، أما إذا ذكر وهو في الصلاة فيخرج منها ويمسك على أنفه ويوهم أنه رعف ولا يستخلف ليعيدوها من أولها، فإن استخلفوا فيسكت ولايخبرهم، المهم أنه لا يحملهم على الاستخلاف ويدعوهم إليه

فتاوى أخرى