Skip to content

لمن تكون ولاية النكاح إذا تهرب الأب

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11333
عدد المشاهدات: 42
اطبع الفتوى:

السؤال

امرأة تركها زوجها هي وبنتيها ١٧ سنة والآن يريدوا أخوالهن أن يزوجوهن وكلما كلموا أباهن يتهرب فهل يحق للبنتان أن يوكلن خالهن في تزويجهن لكون أبيهن قاطع لهن ولا يقوم بهن؟

الجواب

إذا تمرد الأب عن تزويج بناته من رجل لا نقص في كفائته ولا في دينه فتنتقل ولاية عقد نكاح بناته إلى أقرب عصبة لأبيهن إما أولاده إن كانوا أو إلى إخوته أو إلى أعمامه أو أبناء أعمامه
فاطلبوا العقد ممن ذكرنا على الترتيب فإن تمردوا جميعا فيزوجها جدها أو خالها.

فتاوى أخرى