Skip to content

[لبس الأحمر والأصفر تحت الثياب]

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 17359
عدد المشاهدات: 21
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: هل يجوز أن يلبس الرجل تحت ثيابه فنيلة حمراء أو صفراء؟

الجواب

الجواب: الذي يظهر لي أنه لا مانع من ذلك، وذلك أنه لا زينة فيما كان كذلك ولا خيلاء.وقد ذكر في الشرح عن القاسم عليه السلام أنه قال: (لا بأس بالفرش والوسائد المحشوة بالقز).وذكر في الشرح أيضاً عن الفقيه يحيى بن حسن البحيبح أنه إذا بسط على الحرير غيره جاز.هذا، وما قلناه هو من باب التخصيص بالعلة.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى