Skip to content

[لا يلزم الشريك أن يشتري نصيب شريكه]

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 21229
عدد المشاهدات: 0
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: ثلاثة شركاء في بئر ومكينة، باع واحد منهم نصيبه من أحد الشركاء، فقال الشريك الآخر للمشتري: لا بد أن تشتري نصيبي فإذا لم تستطع فأنا أشتري نصيبك؛ فما هو اللازم؟ حيث إن الطالب لا يحب مشاركة المطلوب.

الجواب

الجواب والله الموفق: لا يلزم أحد الشركاء بأن يشتري نصيب شريكه أو أن يبيع منه نصيبه؛ غير أن لأحدهم أن يبيع نصيبه من غير شركائه، ولو من ظالم، فإن كان قد استغنى أحدهم عن البئر والمكينة دون شركائه فلم يرضوا أن يشتروا منه نصيبه فليس له أن يوقف المكينة؛ لأن في ذلك ضرراً عليهم.

والذي أراه أن لهم أن يستعملوا البئر والمكينة ويضمنوا لشريكهم ما نقص بالاستعمال؛ لأن المكائن والمواصير تتأثر بالاستعمال، وإن أحبوا أن يستأجروا نصيبه استأجروه بما تراضوا عليه، وفي هذه الحال لا يضمنون ما نقص بالاستعمال، وعليه أن يدفع كأحدهم ما تحتاجه المكينة والمواصير من الإصلاحات، دون الديزل والزيت.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى