لا يستحق الأجرة من يعمل العمل ولا نية له
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 21924
عدد المشاهدات: 6
السؤال
سؤال: رجل عنده مال مضاربة حصل فيه ربح، ثم قال المالك للمضارب: اعمر عمارة من الربح، فعمرها، ثم حصل بينهما بعض النزاع عند القسمة، فهل للمضارب أن يحسب أجرته في قيامه على عمارة العمارة، مع العلم أنه لا نية له في الإجارة إلا عند القسمة، أما وقت العمارة فلا نية له في إجارته؟
الجواب
الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي -والله أعلم- أنه لا يستحق الأجرة؛ وذلك أن الأصل كما يقوله أهل المذهب في المنافع الإباحة، ولأنه لم ينو الإجارة وقت العمل، ثم إنه يعمل في المصلحة المشتركة بينه وبين المالك.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع