الإثنين ٤ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 23 مارس 2026 م
العودة للأرشيف

لا يجوز للأجير الخاص أن يفعل إلا ما يستجيزه

تاريخ النشر: 2026/03/22
التصنيف: الإجارة
المشاهدات: 0

سؤال: رجل يشتغل عند تاجر، والتاجر يرى جواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل الدين، والرجل العامل يرى أن ذلك محرم؛ فهل يجوز للرجل مع هذا أن يشتغل في هذه التجارة أم لا؟

الجواب والله الموفق: قد قال أهل المذهب: إنه لا يجوز للوكيل أن يفعل إلا ما يستجيزه هو والموكل معاً (١)، والمذكور في السؤال أجير خاص، والأجير الخاص في البيع والشراء يشبه الوكيل.
والدليل على أن ما ذكر لا يجوز: ما علم في دين الإسلام من أنه مأخوذ على المسلم أن ينتهي عما حرمه الله عليه، غير أنه يجوز للأجير أن يشتغل في غير ذلك البيع، ولا يلزمه أن ينهى عنه، ويجوز له حضوره.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله