الأحد ٢٤ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 12 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

لا تُخطب المطلقة إلا بعد كمال عدتها

رقم الفتوى: 3517
تاريخ النشر: 2023/04/05
التصنيف: العدة
المشاهدات: 123

امرأة لها أكثر من ثلاثة أشهر من حين طلقها زوجها ما قد شافته وأنا أريد أن اتقدم لخطبتها لكن خائف من زوجها أنه يزد يسترجع فكيف إذا راجع هل لازم تعتد ثلاثة أشهر؟

لا تخطبها إلا بعد أن تكمل عدتها
وإذا كانت قد حاضت ثلاث حيض فقد تمت عدتها.