Skip to content

لا تُخطب المطلقة إلا بعد كمال عدتها

تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 3517
عدد المشاهدات: 31
اطبع الفتوى:

السؤال

امرأة لها أكثر من ثلاثة أشهر من حين طلقها زوجها ما قد شافته وأنا أريد أن اتقدم لخطبتها لكن خائف من زوجها أنه يزد يسترجع فكيف إذا راجع هل لازم تعتد ثلاثة أشهر؟

الجواب

لا تخطبها إلا بعد أن تكمل عدتها
وإذا كانت قد حاضت ثلاث حيض فقد تمت عدتها.

فتاوى أخرى