كيف يعمل من لم يعلم بوجوب زكاة ذهب الزينة
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 9648
عدد المشاهدات: 275
السؤال
امرأة تزوجت في عام ٢٠١٥م وكان معها ١٥٠ جراما ذهبا ومكث معها سنتين
وبعد السنتين باعت ٢٠ جراما وبقي معها ١٣٠ جراما لمدة أربع سنوات
والآن قد باعت ٥٠ جراما والباقي معها ٨٠ جراما
وهذه السنة علمت أن نصاب الذهب الذي يجب زكاته ما بلغ ٦٩ جراماً إلا ثلث جرام وأكثر فهل يلزمها تزكية ال١٥٠ للسنتين الأوله وتزكية ال ١٣٠ للأربع السنوات وتزكي هذه السنة على ال٨٠ جراما وكيف تحسب الزكاة؟
الجواب
تلتزم بإخراج زكاة الذهب من الآن أي تزكيه لهذا السنة وما بعد ولا يلزمها تزكيتها لما مضى .
- تصنيفات الموقع