كيف تكون زكاة من كان يمتلك أموال تجارة وشيئا من الذهب؟
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: سبتمبر 3, 2023
رقم الفتوى: 6279
عدد المشاهدات: 80
كيف تكون زكاة من كان يمتلك أموال تجارة وشيئا من الذهب؟
رقم الفتوى: 6279
طباعة
السؤال
أنا أشتغل ودخلي محدود وأدخل في جمعيات لجمع مبلغ لبناء بيت لي ولأولادي ولما أستلم فلوس الجمعية أشتري بها ذهب لكي لا أستغرقها وزوجتي كذلك تجمع فلوس لتفتح لها محل أدوات نسائي فهل تلزمنا زكاة على الذهب وفي بيع وشراء مستلزمات النساء؟
الجواب
إذا بلغ الذهب الخاص بك نصابا أي 69 جراما إلا ثلث جرام فتجب فيه الزكاة
وكذلك إذا بلغ ذهب زوجتك نصابا.
وهكذا أدوات النساء إذا بلغت قيمتها160الف ريال تقريبا فتجب فيها الزكاة.
- تصنيفات الموقع