السؤال
أنا أشتغل ودخلي محدود وأدخل في جمعيات لجمع مبلغ لبناء بيت لي ولأولادي ولما أستلم فلوس الجمعية أشتري بها ذهب لكي لا أستغرقها وزوجتي كذلك تجمع فلوس لتفتح لها محل أدوات نسائي فهل تلزمنا زكاة على الذهب وفي بيع وشراء مستلزمات النساء؟
الجواب
إذا بلغ الذهب الخاص بك نصابا أي 69 جراما إلا ثلث جرام فتجب فيه الزكاة
وكذلك إذا بلغ ذهب زوجتك نصابا.
وهكذا أدوات النساء إذا بلغت قيمتها160الف ريال تقريبا فتجب فيها الزكاة.
كيف تكون زكاة من كان يمتلك أموال تجارة وشيئا من الذهب؟
رقم الفتوى: 6279
طباعة
السؤال
الجواب
إذا بلغ الذهب الخاص بك نصابا أي 69 جراما إلا ثلث جرام فتجب فيه الزكاة
وكذلك إذا بلغ ذهب زوجتك نصابا.
وهكذا أدوات النساء إذا بلغت قيمتها160الف ريال تقريبا فتجب فيها الزكاة.
- تصنيفات الموقع