كيف تفعل النفساء التي تختلف عادتها في النفاس
كيف تفعل النفساء التي تختلف عادتها في النفاس
رقم الفتوى: 3621
طباعة
السؤال
زوجتي وضعت قبل ٣٥ يوم وقد طهرت يوم ٣٠ من النفاس وهي متعودة تطهر يوم ٣٠ لأن قد أنجبت ثلاثة مواليد وحالياً جاءت لها نجاسة يوم ٣٢ فهل تصلي أم كيف؟
الجواب
عليها أن تترك الصلاة فيمكن أنها قد تغيرت عادتها فإن انقطع لتمام الأربعين أو لأقل من الأربعين فهو نفاس، وإن استمر بعد تمام الأربعين ولو ساعة فليس بنفاس وحينئذ يلزمها قضاء الصلوات التي تركتها بعد الثلاثين المعتادة في نفاسها.
- تصنيفات الموقع