Skip to content

كيفية عقد الإجارة بالحج

تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10739
عدد المشاهدات: 94
اطبع الفتوى:

السؤال

أنا أريد أن أعمل عقد إجارة مع شخص يحج عن والدي حجة الإسلام فكيف نعمل العقد علماً بأنه يريد أن يحج تمتعا؟

الجواب

لا مانع أن تستأجره على حج تمتع
وقل: استأجرتك على أن تحج لوالدي حجة تمتع بكذا وكذا وهو يقول قبلت
وأشهدوا شاهدين.

فتاوى أخرى