كفارة الصيام للعاجز ومصرفها ووقتها
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 21948
عدد المشاهدات: 3
السؤال
والدتي زاد عليها المرض ولن تستطيع صيام شهر رمضان كيف تكون الكفارة وفي كم تصرف ومتى اخرجها؟
الجواب
كيس إلا ربع براً عبوة ٥٠ كيلو اصرفها بعد تمام شهر رمضان في مسكين محتاج.
- تصنيفات الموقع