الإثنين ٤ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 23 مارس 2026 م
العودة للأرشيف

قيام المقاول بإسناد العمل إلى شخص معين مقابل جزء من الإجارة]

تاريخ النشر: 2026/03/23
التصنيف: الإجارة
المشاهدات: 1

سؤال: موظف أسندت إليه الدولة أن يقاول مدرسة أو نحوها، فذهب هذا الموظف إلى بعض المقاولين واتفق معه على القيام بعمل المشروع بمبلغ معين،بشرط أن يكون لهذا الموظف جزء معلوم من ذلك المبلغ؛ فهل يجوز للموظف أن يفعل كذلك؟ وهل يجوز للمقاول أيضاً؟

الجواب والله الموفق: أن الواجب على الموظف أن يجتهد فيما وكل إليه من العمل، فإذا عرض المقاولة على المقاولين المعتبرين في مثل هذا العمل واجتهد في المساومة وجب عليه أن يعطيها أكثرهم سعراً، ولا يجوز له أن يعطيها للأقل سعراً من أجل أن يرد إليه جزءاً معيناً.
نعم، قد يجوز للموظف أن يأخذ جزءاً من المقاول وذلك إذا استوت أسعار المقاولين بعد الاجتهاد في المساومة، ففي مثل هذه الحالة يجوز له أخذ المكافأة من آخذ المقاولة.
وإنما قلنا إنه لا يجوز مثل ما جاء في السؤال لأن الموظف وكيل، والوكيل أمين، والأمانة مؤدّاة إلى البر والفاجر، وفي الحديث: «ولا تخن من خانك»، وقال سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ٥٨}[الأنفال]، وفي هذا الباب آيات كثيرة.
أما المقاول فيجوز له أن يرد للموظف شيئاً في مقابل أن يعطيه المقاولة، فهو يأخذ ما يأخذ في مقابلة عمله.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله