سؤال: هل يجبر الممتنع عن قسمة صبائب الماء ونحوها من الحقوق أم لا؟
الجواب والله الموفق: المذهب أنه يصح قسمة الحق منفرداً (٢)؛ لأن القسمة لم تكن كالبيع من كل وجه، وبناءً على هذا فيجبر الممتنع، إلا إذا كان في القسمة ضرر على أحد الشركاء فلا يجوز الإجبار.
وإنما قلنا بوجوب القسمة في ذلك لأنهم قد قالوا بقسمتها تبعاً للملك، فقلنا بقسمتها إذا انفردت، وقياساً على قسمة الملك، ولأن المصلحة تقتضي ذلك إذا لم يكن هناك ضرر على أحد من الشركاء.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله