قرض في صورة بيع
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 22184
عدد المشاهدات: 0
السؤال
سؤال: اتفق رجلان على أن يدفع أحدهما مالاً معلوماً إلى الآخر، وعلى هذا الآخر أن يستورد من الخارج بضاعة معلومة يكون للدافع منها نصفها مثلاً، واشترط على الدافع للمال أنه عند وصول البضاعة أن يبيع حصته كلها من المستورد بربح عشرة في المائة مثلاً؛ فهل ذلك جائز؟
الجواب
الجواب والله الموفق: أن هذا البيع لا يجوز الدخول فيه؛ وذلك أنه ليس ببيع في الحقيقة ولا هو بمضاربة، وإنما هو قرض بربح معلوم مضمون.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع