الثلاثاء ٥ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 24 مارس 2026 م
العودة للأرشيف

[في وجوب المساواة بين الأولاد]

تاريخ النشر: 2026/02/05
المشاهدات: 3

سؤال: إذا كان للرجل عدة أولاد بعضهم كبار مستغنون بكسبهم، وبعضهم صغار لا يتكسبون؛ فهل يحق للأب أن يعطي الصغار دون الكبار؟ أم لا بد من المساواة بين الكبار والصغار؟

الجواب: إذا كان الأولاد الصغار محتاجين والكبار غير محتاجين فيجوز للأب أن يعطي الصغار دون الكبار ما يسد به حاجتهم، ويجبر فاقتهم، وما جرى به العرف من النفقة وما يلحقها، وما سوى ذلك فتلزمه المساواة بين الأولاد جميعاً.

والذي يظهر لي في المساواة أن يعطي إذا أعطى أولاده كلاً ما يليق به؛ فإذا أعطى ولده الذكر كسوة وجنبية وبندقاً فيعطي الأنثى ما يليق بها من الكسوة والحلية.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله