Skip to content

في منع الحمل

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 7595
عدد المشاهدات: 209
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تستعمل اللولب لمنع الحمل، وذلك أنها إذا حملت تضررت عند الولادة غاية التضرر حيث تحتاج إلى عملية؟

الجواب

الجواب والله الموفق: الظاهر أن استعمال اللولب لمنع الحمل تحتاج المرأة في استعماله إلى كشف العورة المغلظة حيث يُرَكَّب داخل الفرج؛ فينبغي للمرأة أن تستعمل لمنع الحمل الدواء الذي لا يحتاج فيه إلى كشف العورة، فإن كان في استعماله ضرر وألجأت الضرورة إلى استعمال اللولب فحينئذ لا بأس باستعماله.
ويدل على ما قلنا قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام119]، و﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾[البقرة185]، و﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[الحج78]، وفي الأثر المشهور: ((عند الضرورة تباح المحظورات)).
هذا، وأما استعمال الأدوية التي لا يحتاج فيها إلى كشف العورة- فيجوز استعمالها من غير ضرورة، ولكن يشترط لذلك إذن الزوج، وهذا هو المذهب كما في البيان.

أحكام الحج
أحكام العمرة
أحكام الوقف والنذر والكفارات
أحكام تعم الحاج والمعتمر
أحكام تعم النجاسات
أحكام قضاء الحاجة
اصول الدين
الأخلاق والآداب والأدعية
الأذان والإقامة
الأضحية
الأطعمة والأشربة
الأوقات
الأَيْمان والكفارات والنذور والذبائح
الإجارة
الإحياء والتحجر
الإقرار
الاجتهاد والتقليد
الاعتكاف والصوم المندوب
البيع
البيع غير الصحيح
التوبة
التيمم
الجنائز
الحج والعمرة
الحديث القدسي
الحديث النبوي
الحديث النبوي وعلومه
الحضانة
الحيض والنفاس
الخُمُس
الذبائح
الربويات
الرضاع
الزكاة
السِّيَر
الشركة
الشَّرِكة
الشركة العرفية
الشفعة
الشهادات

فتاوى أخرى