في تجفيف أثر البول
السؤال
سؤال: هل ما يعتاده الناس اليوم من التجفف من البول في الحمامات العادية له أصل، بروايةٍ عن الرسول ÷، أو ورد عن أحد من أئمة أهل البيت؟ أم إنها عادة سيئة؟وهل يكفي الإنسان مسح ذكره في الحمام بالتراب حتى يزول أثر البول، وما خرج من بلل بعد قيامه معفوٌ عنه؟وإذا لم يكن معفواً عنه فلماذا لا يحتاج الإنسان في حمامات الماء مثل هذا العناء مع أنه من المحتمل أن ما يأتي بعد القيام من الحمام العايدي سيأتي له ولكن الماء لا يترك للإنسان المجال لرؤية البلل لعدم جفاف العضو؟وما المقصود بما ورد من أن الصحابة كانوا ينضحون في أثوابهم بعد البول أو معنى ذلك؟ومن أين تم للعلماء تحديد أن البول نجاسة مغلظة لا يعفى عن اليسير؟ مع أن مثل هذا الذي يأتي بعد المبالغة في مسحه في الحمام ويأتي بعد ثوانٍ من القيام قد يكون طبيعة لكل بشر وأمراً لا يمكن التحرز منه إلا بعناء مسك الذكر الذي لم يَرِد فعله عن الرسول ÷ أو أحد الأئمة، فهل يمكن الحكم بأنه ضرورة مثل سلس البول أو المستحاضة؟ وما هو الأنسب مع يسر الإسلام وتعاليمه؟
الجواب
الجواب: -ما يعتاده الناس من أخذ الذَّكَر باليد اليسرى مصحوبةً بمدرة أو بحجرة عند الخروج من مكان قضاء الحاجة لم يرِد به أثر عن النبي ÷، ولا عن أحد من السلف الصالح.
-وهي عادة غير مستحسنة؛ لأن تجفيف البول ممكن حال جلوس قاضي الحاجة فإذا جفف بوله خرج من غير حاجة إلى مسك ذكره.
-واعلم أنه لا يعفى عن شيء من البول، والواجب على قاضي الحاجة أن يستقصي في إزالة البول وقطعه.
-وقد جاءت السنة بذلك في أحاديث متعددة صحيحة.
-وقد قال الهادي #: إن الماء يقطع البول، يعني # أن الرجل إذا بال ثم غسل فرجه بالماء فإنه ينقطع خروج البول تماماً، وحينئذ فلا يقاس تجفيف البول على غسله؛ لأن الغسل يقطع أثره ويمنع خروجه، وتجفيفه لا يمنع الخروج.
-وإذا توضأ الرجل وأراد قطع الوساوس فنضح بين رجليه بحفنة من ماء فإن الوساوس تنقطع؛ لأنه لا يمكن الرجل أن يعرف أنه خرج منه شيء من البول لكثرة البلل، والأصل عدم الخروج، ولا يُخرج عن هذا الأصل إلا بيقين، واليقين غير ممكن مع كثرة البلل بين الرجلين.
-والعلماء مجمعون على اختلاف مذاهبهم أن البول والغائط من النجاسات المغلظة التي لا يعفى عن شيء منها، واتفقوا على أن الحكم بنجاستها حكم قطعي.
وقد ورد في السنة الأمر بالنتر ثلاثاً، وهو: أن يجعل الرجل بعد فراغه من التبول فرجه بين إصبعيه الوسطى والإبهام ثم يمسح بإصبعه الوسطى من عند فرجه الأسفل ثم يمضي في المسح إلى فرجه الأعلى ثم يمضي بالمسح في باطن فرجه إلى أن يبلغ بالمسح رأس فرجه، ويكون ذلك المسح مصحوباً بالغمز القوي، يفعل ذلك المتبول ثلاث مرات.
"-وبإمكان قاضي الحاجة أن لا يخرج منه شيء بعد خروجه من الحمام، وذلك بأن يستقصي في استخراج بقية البول بمسحه أولاً، ثم بالنتر ثلاثاً أو أكثر، وإذا خرج منه شيء يسير بعد خروجه من الحمام فإنه يدل على أنه لم يستقص في استخراج بقية البول، وقد جربت أنا ذلك من نفسي.
أما إذا استقصى الرجل استقصاءً بليغاً كما ذكرنا وأدى ما يمكن في الاستقصاء، ثم خرج منه بعد خروجه من الحمام؛ فإن كان ذلك شيئاً لا ينقطع على طول وقت الصلاة فهو سلس البول ويحكم له بأحكامه، وإن كان ذلك ينقطع فيجب على المصلي غسله من جسده ومن ثوبه؛ لما علم من اشتراط الطهارة للصلاة: طهارة البدن والثياب والمكان."
المصدر من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد (٤٤/١)
- تصنيفات الموقع