[في الوصية بالوقف]
رقم الفتوى: 21101
طباعة
السؤال
سؤال: أوصى رجل لرجل بوصية وقف له ولذريته من بعده، ثم إن الموصى له بذلك كتب وصية في ذلك، وذلك بأن تقسم الغلول الحاصلة نصفين لورثته نصف الغلول والنصف الآخر لرجل لا قرابة بينه وبينه؛ فكيف الحكم في ذلك؟
الجواب
الجواب: أن الوقف ملك لله والرجل الموصى له، ثم لذريته لا يستحق إلا المنافع والغلول الحاصلة من الوقف مدة حياته؛ فإذا مات انقطع حقه واستحق الورثة الغلول، فإذا أوصى بالغلول لورثته ولرجل آخر من غيرهم فلا حكم لوصيته؛ لأن ورثته قد استحقوها كلها بوصية الواقف الأول؛ لأنه أوصى بما لا يستحقه.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع