الإثنين ٢٥ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 13 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

في الميراث ونفاذ الوصية غير المكتوبة

رقم الفتوى: 4460
تاريخ النشر: 2023/06/11
التصنيف: المواريث
المشاهدات: 126

توفت امرأة وخلفت ثلاث بنات وأخت شقيقة وأخ لأب وزوج فكيف تقسم تركتها وأيضاً كانت قد أوصت بغرفة من بيتها لابن إحدى بناتها وعند الوصية لم يكتبوا ورقة وإنما حضر عند الوصية زوجها وأختها لما كانت تتكلم إن الغرفة لابن بنتها وحالياً بناتها معترضات على الوصية وعمهن زوج أمهن وخالتهن أخت أمهن يشهدوا أنها أوصت بالغرفة لابن بنتها والقسام قال لم تصح فما الحكم؟

تصح الوصية إلى حدود الثلث فلا يحق للورثة الاعتراض . وتقسم تركتها بعد إخراج الوصايا إلى (12) سهما للزوج الربع (3) وللبنات الثلثان (8) والباقي سهم واحد للأخت الشقيقة ولا شيء للأخ لأب